اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
سهمه، فإذا وقع الميراث رجب المِلك لصاحبه، فإن كان رشيدًا تولى ماله، وان كان صغيرًا أو سفيهًا ذكرًا كان أو أنثى، حُفظ عليه مالُه.
وكذلك الهبة تصح، وإن كان الموهوب له رشيدًا تولى القبض لنفسه، وإن كان صغيرًا أو سفيهًا حفظ عليه ماله ذكرًا كان أو أنثى.
وإنما المعنى في قوله ﷿: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾، أي: لا تدفعوا إليهم أموالهم، وإنما أضيف ذلك إلى الدافعين فقيل: ﴿أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾، يعني: ولايةً، كقوله: ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾، وكقوله: ﴿فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾، وقال: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾، فعُلم أن السفهاء يرزَقون من أموالهم ويُكسَون منها، والسفيه هو البالغ الذي يستحق الحَجْر.
* * *
317
المجلد
العرض
36%
الصفحة
317
(تسللي: 313)