أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
والصحيح واللَّه أعلم، أن آية المواريث نسخت ذلك كله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾، فلما قيل: ﴿مِمَّا تَرَكَ﴾، عُلم أن الشيء قد رجب لأهل المواريث حين مات الميت على قدر مواريثهم.
ومن زعم أن ذلك من الوصية فإن اللَّه تعالى قال في المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، فليس يجوز أن ينقص أهل المواريث مما جعل لهم، إلا الدّيْن فإنه مُبدَأ ثم الوصية، مشاركة لهم على ما أوصى به، إلا أن تكون الوصية للفقراء أو في أبواب البر، فيخص منها أولوا القربى واليتامى بالاجتهاد في ذلك، وفي بعض ما روي عن ابن عباس -﵁- ما يدل على ذلك، واللَّه أعلم بما أراد منه.
* * *
ومن زعم أن ذلك من الوصية فإن اللَّه تعالى قال في المواريث: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، فليس يجوز أن ينقص أهل المواريث مما جعل لهم، إلا الدّيْن فإنه مُبدَأ ثم الوصية، مشاركة لهم على ما أوصى به، إلا أن تكون الوصية للفقراء أو في أبواب البر، فيخص منها أولوا القربى واليتامى بالاجتهاد في ذلك، وفي بعض ما روي عن ابن عباس -﵁- ما يدل على ذلك، واللَّه أعلم بما أراد منه.
* * *
323