أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وقد زعم أهل العراق أنه لو وهب رجل لعبده هبة وقبضها العبد لكانت الهبة جائزة، وكان القبض جائزًا، وهم في الأصل يقولون: إن الهبة لا تكون جائزة بأمة حتى يقبضها الموهوب له أو وكيله، ثم حاروا في هذا الموضع قبض العبد للهبة وهو لا يملكها عندهم، ولا وكّله سيده في قبضها.
* * *
* * *
368