أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وأما الروايات عن عمر فمختلفة، جعلها في وقت ثمانية آلاف (^١)، وفي وقت عشرة آلاف (^٢)، وفي وقت اثني عشر ألفًا (^٣)، وجعل دية الكتابي في الوقت الذي جعلها ثمانية آلاف أربعة آلاف، وأحسبه كان يفعل ذلك في الأوقات، يُقَوِّم الإبل لاختلاف الصرف.
فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف (^٤)، ولم ينقلها بنقل عمر ﵀ دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر -﵁- نصف دية المسلم، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء اللَّه ﷿ عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت.
وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف.
وأصح الروايات عن عمر -﵁-: اثنا عشر ألفًا، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي -ﷺ-.
وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامَ يجري مجرى أبيه، واللَّه أعلم.
* * *
_________
(^١) في الأصل: ألف.
(^٢) في الأصل: ألف.
(^٣) رواه مالك في الموطأ بلاغًا برقم ٢٤٥٩، ذكر العقول، العمل في الدية، رواية يحيى.
(^٤) الأم (٧/ ٢٥٩).
فجعل الشافعي دية الكتابي أربعة آلاف (^٤)، ولم ينقلها بنقل عمر ﵀ دية المسلم بالصرف، وإنما جعلها عمر -﵁- نصف دية المسلم، ونحن نتكلم هذا في موضعه إن شاء اللَّه ﷿ عند ذكر الديات والقصاص في الجراح، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت.
وقال أهل العراق: الدية عشرة آلاف.
وأصح الروايات عن عمر -﵁-: اثنا عشر ألفًا، وعن عائشة مع ما قدمنا ذكره عن النبي -ﷺ-.
وولد العبد الصغير إذا عقل الإسلامَ يجري مجرى أبيه، واللَّه أعلم.
* * *
_________
(^١) في الأصل: ألف.
(^٢) في الأصل: ألف.
(^٣) رواه مالك في الموطأ بلاغًا برقم ٢٤٥٩، ذكر العقول، العمل في الدية، رواية يحيى.
(^٤) الأم (٧/ ٢٥٩).
407