اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وما قاله عمر وابن عمر لا يخالف ما روته عائشة -﵂-، وما قال ابن عباس في صلاة الحضر والسفر، لأن اللَّه ﷿ قال: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨]، فيكون بهذا القول صلاة السفر وصلاة الحضر جميعًا بقول اللَّه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وبقوله: ﴿وَأَقِمِ (^١) الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، وسائر الآيات المذكورة فيها الصلاة، ثم يكون جبريل ﵇ لما أقام لرسول اللَّه -ﷺ- الأوقات، وصلى به الصلوات في يومين، أقام له في الحضر ما عرفه أنه موافق للسفر، ثم أتاه في وقت آخر بالزيادة في صلاة الحضر، وتكون صلاة الخوف بهذه الآية وتعليم رسول اللَّه -ﷺ-، فيكون قول عمر وابن عمر وعائشة وابن عباس في السفر متفق كلّه غير مختلف.
وأما صلاة الخوف فالاضطراب في الروايات (^٢) في صفتها ظاهر، وأصح ما في الباب ما رواه يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خَوّات، عن سهل بن أبي خَثْمَة، وموافقة يزيد بن رومان، وموافقة ابن مسعود وابن عمر في العدد.
فأما من قال: أربعًا للإمام وركعتين لكل طائفة، فليس له وجه، لأن القرآن يدفعه والحجة، لأنه لو كان يجوز أن يصلي بقوم فريضة وبآخرين تطوعًا، لكان ظالمًا للآخرين، وقد كان يجوز أن يستخلف على إحدى الطائفتين من يصلي بهم فرضه، فتكون نيته ونياتهم غير مختلفة.
فإن قال قائل: ذلك لفضل النبي -ﷺ- وفضل صلاته ودعائه.
فيقال لهم: تقول: إن صلاة الخوف لا تجوز بعده لأحد، وإن الإمام في الجيش يستخلف على إحدى الطائفتين، وتكون صلاة الخوف منسوخة، ولم
_________
(^١) في الأصل: أقم.
(^٢) في الأصل: الروات.
420
المجلد
العرض
48%
الصفحة
420
(تسللي: 416)