أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
فأما الفرث فطاهر، وأما الدم فإذا لم يك سائلًا خرج عن اسم المسفوح.
وقال الحسين مثل ذلك، وإبراهيم أيضًا، وكلهم فرقوا بين قليل البول وقليل الدم، فأجازوا الصلاة في الدم، وأمروا بالإعادة من البول في الوقت، وهو قول مالك -﵁-.
وقال بعضهم: يعيد أبدًا في البول خاصة.
* * *
وقال الحسين مثل ذلك، وإبراهيم أيضًا، وكلهم فرقوا بين قليل البول وقليل الدم، فأجازوا الصلاة في الدم، وأمروا بالإعادة من البول في الوقت، وهو قول مالك -﵁-.
وقال بعضهم: يعيد أبدًا في البول خاصة.
* * *
539