اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وروى يونس، عن الزهري، عن محمود، عن عُبادة، عن النبى -ﷺ- أنه مثل ذلك (^١)، ويجوز أن يكون المُنفرِد.
وروى زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إنما جعل الإمام ليُؤْتَم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (^٢).
وقال أبو الدَّرْداء نحو ذلك (^٣).
وقال سليمان التَّيْمي، عن حِطّان الرَّقاشي، عن الأشعري، عن النبي -ﷺ-: "إذا قرأ الإمام فأنْصِتوا" (^٤).
وقال أبو الزبير: عن جابر -﵁- أن النبي -ﷺ- قال: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" (^٥).
وقال عبد اللَّه بن شدّاد عن النبي -ﷺ- مثل ذلك.
_________
(^١) رواه مسلم في الموضع السابق.
(^٢) الطريق التي ساقها المصنف أخرجها أحمد في مسنده برقم ٩٤٣٨، وابن ماجه في سننه برقم ٨٤٦، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
(^٣) روي عن أبي الدرداء مرفوعًا وموقوفا، أخرجه أحمد في مسنده برقم ٢١٧٢٠، والنسائي في مسنده برقم ٩٢٣، كتاب: الافتتاح، اكتفاء المأموم بقراءة الإمام، أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: "نعم"، فقال رجل من الأنصار: وجبَت هذه. ورجَّح النسائي وقفه، فقال عقب روايته مرفوعًا: هذا عن رسول اللَّه -ﷺ- خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء.
(^٤) الحديث من طريق سليمان التيمي، عن حطان لم أقف عليه، ورواه مسلم في صحيحه من طريق يونس بن جبير عن حطان، ومن طريق هشام، عن سليمان التيمي، عن قتادة، (٢/ ١٤ - ١٥)، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، فاللَّه أعلم.
(^٥) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٤٦٤٣، وابن ماجه في سننه برقم ٨٥٠، أبواب: إقامة الصلوات، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا.
558
المجلد
العرض
64%
الصفحة
558
(تسللي: 549)