اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وروي عنه: أن القانع: من يقنع بما أرسلت إليه في بيته، والمعتر: الذي يعتريك (^١)، وهذا أشبه القولين.
وقال مثل ذلك الحسن، وقال مجاهد نحو ذلك (^٢).
وقيل: المعتر الذي يعتريك فيسألك (^٣)، وقال بكل قول من ذلك جماعة.
والصحيح واللَّه أعلم، أن القانع يقع على من يسأل فيرضى بما يرزق بمسألته، ويقع على من يقنع ولا يسأل، فإن اللغة تجمعهما، يقال: قنع يقنع قناعة إذا صبر عن المسألة، وقنع يقنع قنوعًا إذا سأل، قال: وقال الشاعر:
فمالُ المرءِ يُصلِحه فيُغني ... مَفاقِرَه أعَفُّ من القُنوعِ (^٤)
قال: يعني أنه أعف من السؤال، فالبيت يدل على أن القانع هو القانع بالفقر لا بالرضا بما يُعطاه.
وأما المُعْتَرّ فكل من اعتَرّ بك من معترض، أو سائل، أو طالب حاجة في أمر من الأمور، فقد اعتَرَّ بك في ذلك.
* * *
_________
(^١) عزا هذا الأثرَ السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٥٤ - ٥٥) لعبد بن حميد، وابن المنذر، والبيهقي في سننه.
(^٢) تفسير ابن جرير (٩/ ١٥٧).
(^٣) رواه ابن جرير في تفسيره عن مجاهد (٩/ ١٥٧).
(^٤) البيت للشماخ بن ضرار في ديوانه (ص ٢٢١)، وفيه: لَمال المرء.
154
المجلد
العرض
82%
الصفحة
154
(تسللي: 708)