اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
الشهود عذاب الزاني، فليس تدل الآية إلا على ما وصفنا، لأنه تحصيل حكم بين الناس.
وإذا حدث شيء فيه، حكم بحَدَث كان أغلب مما لا حكم فيه، قال اللَّه ﷿: ﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا﴾ [آل عمران: ١٢٢]، وكانوا بني سَلَمة وبني حارثة، وكانا بجناحي المدينة، فلم يكونوا وراء رسول اللَّه -ﷺ- يوم الخندق، وقال ﷿: ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ﴾ [الأنفال: ٧]، وقال: ﴿لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: ١١٣].
ولا يختلف أهل اللسان أن الرجل إذا قال: رأيت طائفة، أنه يعني جماعة، فحكم قوله: ﴿طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: أربعة من الرجال الأحرار الذين تجوز شهادتهم في الزنا فصاعدًا، واللَّه أعلم بما أراد من ذلك.
* * *
183
المجلد
العرض
85%
الصفحة
183
(تسللي: 734)