أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وبلغني عن الفهمي (^١) احتج لذلك بقول اللَّه ﷿: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾، فهذا يوجب أن يكون القاذف فاسقًا حين قذف إلى أن يأتي بالشهداء، وأصحابُه لا يجعلون القاذف فاسقًا مردودَ الشهادة إلا بعد أن يُحَد، فأدخل شيئًا في غير بابه، لأن هذه الآيات نزلت في عائشة زوج النبي -ﷺ- تنزيهًا لها لموضعها من الدين والطهارة، وعاتبَ القومَ في أمرها وألزمهم لمعرفتهم بها وجلالتها أن يقولوا ذلك، ولم يعن بذلك سائر الناس، والذي رمى عائشة لم يقله عن تيقن، وإنما قاله لتخلفها عن الجيش ولم يقبَل عذرها، وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم كما وصف اللَّه ﷿، وكان هذا عظيمًا في امرأة من أفناء الناس، فكيف في امرأة شبهها اللَّه ﵎ في الطهارة برسول اللَّه -ﷺ- فقال عز من قائل: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ﴾ [النور: ٢٦]، الطيبات: عائشة، والطيبون: الرسول -ﷺ-، ﴿أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ﴾: عائشة، وصفوان بن مُعَطِّل، وسائر الناس لا يُشَبَّهُون بها، لأن القاذف قد يكون صادقًا، وإنما يُحَدُّ بالظاهر، وأنه كان يَسَعُه السكوت إذا عجز عن البينة، بل له أن يسكت وإن كانت البينة يقدر عليها، لما أمر اللَّه به من الستر على عباده.
وإنه لعظيم عندي أن ينطلق لساني بالاحتجاج بقصة عائشة -﵂- المطهرة، ولكن دعت الضرورة لتشبيه هذا الإنسان القاذف بأمر عائشة، التي عاتب اللَّه ﵎ الخلق في أمرها ووعظ غاية الوعظ، لأن أصله تخَرُّصٌ من غير أصل، وكل قاذف ليس كذلك، لأن منهم من يجوز أن يكون قد رأى، أو منهم من يقدر على الشهداء، فليس يقال له: إنه من الفُسّاق حتى يعجِز، وما لم يُحد فقد يجوز أن يأتي تصديقُه، وإنما يُحد ليُكَذَّب عن المقذوف، ويحكم على
_________
(^١) في الأصل: الفُمي، والصواب ما أثبته، وهو الإمام الليث بن سعد، أبو الحارث الفهمي، فقيه مصر (ت ١٧٥ هـ)، انظر ترجمته في السير للذهبي (٨/ ١٣٦ - ١٦٣).
وإنه لعظيم عندي أن ينطلق لساني بالاحتجاج بقصة عائشة -﵂- المطهرة، ولكن دعت الضرورة لتشبيه هذا الإنسان القاذف بأمر عائشة، التي عاتب اللَّه ﵎ الخلق في أمرها ووعظ غاية الوعظ، لأن أصله تخَرُّصٌ من غير أصل، وكل قاذف ليس كذلك، لأن منهم من يجوز أن يكون قد رأى، أو منهم من يقدر على الشهداء، فليس يقال له: إنه من الفُسّاق حتى يعجِز، وما لم يُحد فقد يجوز أن يأتي تصديقُه، وإنما يُحد ليُكَذَّب عن المقذوف، ويحكم على
_________
(^١) في الأصل: الفُمي، والصواب ما أثبته، وهو الإمام الليث بن سعد، أبو الحارث الفهمي، فقيه مصر (ت ١٧٥ هـ)، انظر ترجمته في السير للذهبي (٨/ ١٣٦ - ١٦٣).
192