اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي - أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري البصري المالكي
وسُئل ابن عباس ﵁: هل للقاتل من توبة؟ فقال كالمتعجب من مسألته: ماذا تقول؟ فأعاد عليه المسألة، فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاثًا، ثم قال ابن عباس: ويحَك أنّى له بالتوبة؟ وذكر الحديث (^١).
وروي عن ابن عباس -أيضًا- أن آية الفرقان نزلت في مُشركي قُريش، فقيل فيها: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ [الفرقان: ٧٠] يعني: من الشرك، وأن الآية التي في النساء نزلت في المؤمن يَقتل متعمِّدًا فلا توبةَ له (^٢).
وكان ابنُ شهاب إذا سأله مَن لم يقتل يقول: لا توبة له، كي لا يجترئ على القتل، واذا سأله من قتل لم يُؤَيِّسْه خوفًا من أن يَيْأَسَ فيَقتل.
وهذا قول حسن، واللَّه أعلم.
* * *
_________
(^١) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٢٠)، تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ من سورة النساء.
(^٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٩/ ٤١٥).
251
المجلد
العرض
93%
الصفحة
251
(تسللي: 801)