اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
إلى الغائط سواء ذهب إلى البول فقط، أو إلى الغائط فقط، أو لهما.
والمراد بالغائط في قوله [ﷺ]: " إذا أتى أحدكم الغائط ": المكان المطمئن، لا نفس الخارج، كما صرح به أئمة اللغة.
وكذلك قوله: " وليستنج أحدكم بثلاثة أحجار ": شامل لكل قاض للحاجة - سواء ذهب إلى البول فقط، أو الغائط فقط، أو ذهب إليهما جميعًا -.
وكذلك قوله [ﷺ]: " فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب بهنّ؛ فإنها تجزئ عنه ": يتناول من بال فقط، كما يتناول من تغوّط فقط.
وكذلك قوله [ﷺ]: " فليستنج بثلاثة أحجار ": يصدق على كل قاض للحاجة كما عرفت.
وكذلك حديث: أمرنا رسول الله [ﷺ] أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار، وقوله: " وأعدوا النبل (١) ".
إذا تقرر هذا: علمت أنه شرع الاستجمار لمن بال، كما شرع لمن تغوط، وأن يكون بثلاثة أحجار: ولم يَرِدْ ما يخالف هذا من شرع ولا لغة ولا اشتقاق.
والاستنجاء: هو غسل البدن عن الأذى بالماء ومسحه بالحجر؛ كما صرح به صاحب " النهاية "، وصاحب " الصحاح "، " والقاموس ".
_________
(١) رواه عبد الرزاق عن الشعبي - مرسلًا -؛ كما في " التلخيص الحبير " (١٣٩)، و" الكنز " (٩ / ٣٦٥) .
وقال النووي في " المجموع " (٢ / ٩٣): " ليس بثابت ".
142
المجلد
العرض
24%
الصفحة
142
(تسللي: 132)