الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
([الفصل الثاني: على من تجب الصلوات الخمس؟ وعمن تسقط؟])
([تجب الصلاة على المكلف]:)
(ولا تجب) الصلوات المكتوبة الخمس (على غير مكلف): لأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية.
وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم: فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار.
([عمن تسقط الصلاة؟]:)
(١ -[عن العاجز عن الإشارة]:)
(وتسقط عمن عجز عن الإشارة): لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد؛ هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله - تعالى - أحدا فوق طاقته.
(٢ -[عن المغمى عليه حتى خرج وقتها]:)
(و) كذلك (عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها): فلا وجوب عليه؛ لأنه غير مكلف في الوقت.
([كيف يصلي المريض؟]:)
(ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب): لحديث عمران بن
([تجب الصلاة على المكلف]:)
(ولا تجب) الصلوات المكتوبة الخمس (على غير مكلف): لأن خطاب التكليف لا يتناول غير مكلف، ولا خلاف في ذلك في الواجبات الشرعية.
وأما ما ورد من تعويد الصبيان وتمرينهم: فالخطاب في ذلك للمكلفين، والوجوب عليهم لا على الصغار.
([عمن تسقط الصلاة؟]:)
(١ -[عن العاجز عن الإشارة]:)
(وتسقط عمن عجز عن الإشارة): لأن إيجابها على المريض مع بلوغه إلى ذلك الحد؛ هو من تكليف ما لا يطاق، ولم يكلف الله - تعالى - أحدا فوق طاقته.
(٢ -[عن المغمى عليه حتى خرج وقتها]:)
(و) كذلك (عمن أغمي عليه حتى خرج وقتها): فلا وجوب عليه؛ لأنه غير مكلف في الوقت.
([كيف يصلي المريض؟]:)
(ويصلي المريض قائما ثم قاعدا ثم على جنب): لحديث عمران بن
311