الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وجه، فإذا لم تكن لها عادة متقررة كالمبتدأة والملتبسة عليها عادتها؛ فإنها ترجع إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يُعرف - كما قال -[ﷺ] فتكون إذا رأت دمًا كذلك: حائضًا، وإذا رأت دمًا ليس كذلك: طاهرًا.
وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك.
(وتغسل أثر الدم) لقوله [ﷺ] في حديث عائشة الثابت في " الصحيح ": " فاغسلي عنك الدم وصلي "، وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه.
([المستحاضة تتوضأ لكل صلاة]:)
(وتتوضأ لكل صلاة) وذلك هو الذي ورد من وجه معتبر (١)، وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها، وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد.
ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة، ولا لكل صلاتين، ولا في كل يوم، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد، أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما بلفظ: " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ".
وأما ما في " صحيح مسلم ": " أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ":
_________
(١) كحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش؛ وقد رواه مسلم (٣٣٣) .
وقد أطال الناس الكلام في هذا الباب في غير طائل، وكثرت فيه التفريعات والتدقيقات، والأمر أيسر من ذلك.
(وتغسل أثر الدم) لقوله [ﷺ] في حديث عائشة الثابت في " الصحيح ": " فاغسلي عنك الدم وصلي "، وقد ورد ما يفيد معنى ذلك من غير وجه.
([المستحاضة تتوضأ لكل صلاة]:)
(وتتوضأ لكل صلاة) وذلك هو الذي ورد من وجه معتبر (١)، وإذا جمعت بين الصلاتين فأخرت الأولى إلى آخر وقتها، وقدمت الثانية في أول وقتها كان لها أن تصليهما بوضوء واحد.
ولم يأت في شيء من الأحاديث الصحيحة إيجاب الغسل لكل صلاة، ولا لكل صلاتين، ولا في كل يوم، بل الذي صح إيجاب الغسل عند انقضاء وقت حيضها المعتاد، أو عند انقضاء ما يقوم مقام العادة من التمييز بالقرائن، كما في حديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما بلفظ: " فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ".
وأما ما في " صحيح مسلم ": " أن أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة ":
_________
(١) كحديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش؛ وقد رواه مسلم (٣٣٣) .
216