اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
ولا يجوز أن يجُرّ القرض نفعًا للمُقرض.
(باب الشُّفْعة)
سببها الاشتراك في شيء واحد - ولو منقولًا -؛ فإذا وقعت القسمة فلا شُفعة، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يُؤْذن شريكه، ولا تبطل بالتراخي.
(باب الإجارة)
يجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي، وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار، فإن لم تكن كذلك؛ استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل، وقد ورد النهي عن كسب الحجّام، ومهر البغيّ، وحُلوان الكاهن، وعسب الفحل، وأجرة المؤذن، وقفيز الطّحّان، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن؛ لا على تعليمه، وأن يُكري العين مدة معلومة؛ بأجرة معلومة - ومن ذلك كراء الأرض لا بشطر ما يخرج منها -، ومن أفسد ما استؤجر عليه، أو أتلف ما استأجره؛ ضمن.
(باب الإحياء والإقطاع)
من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره؛ فهو أحق بها، وتكون ملكًا له، ويجوز للإمام أن يُقطع - من في إقطاعه مصلحة - شيئًا من الأرض الميتة، أو المعادن، أو المياه.
(باب الشَّركة)
الناس شُركاء في الماء، والنار، والكلإ، وإذا تشاجر المستحقون للماء؛
60
المجلد
العرض
10%
الصفحة
60
(تسللي: 54)