الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وذهب ابن المسيب وابن سيرين إلى أن الواجب ثلاثة ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.
(ناويًا مسميًا) لما تقدم في الوضوء؛ لأنه بدل عنه، وأدلة النية شاملة لكل عمل.
([نواقض التيمم]:)
(ونواقضه نواقض الوضوء): لما ذكرنا من البدلية (١)، ومن أثبت للتيمم شيئًا من النواقض لم يثبت في الوضوء؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولم نجد دليلًا تقوم به الحجة يصلح لذلك، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء.
وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم؛ فقد صرح النبي -[ﷺ]- لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم، ثم وجدا الماء، أن الذي لم يعد أصاب السنة، والحديث معروف (٢) .
وأما قوله للذي أعاد: " لك الأجر مرتين "؛ فلكونه قد كرر العبادة معتقدًا وجوب ذلك، فكان له الأجر الآخر لذلك.
وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب، وقد أفاد ذلك قوله [ﷺ]: " أصبت السنة "، مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة، والتعريض (٣)
_________
(١) أي: في الحكم.
(٢) وقد تقدم.
(٣) الإشارة.
(ناويًا مسميًا) لما تقدم في الوضوء؛ لأنه بدل عنه، وأدلة النية شاملة لكل عمل.
([نواقض التيمم]:)
(ونواقضه نواقض الوضوء): لما ذكرنا من البدلية (١)، ومن أثبت للتيمم شيئًا من النواقض لم يثبت في الوضوء؛ لم يقبل منه ذلك إلا بدليل، ولم نجد دليلًا تقوم به الحجة يصلح لذلك، فالواجب الاقتصار على نواقض الوضوء.
وأما وجود الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة بالتيمم؛ فقد صرح النبي -[ﷺ]- لمن لم يعد الصلاة من الرجلين اللذين سألاه بعد أن صلياها بالتيمم، ثم وجدا الماء، أن الذي لم يعد أصاب السنة، والحديث معروف (٢) .
وأما قوله للذي أعاد: " لك الأجر مرتين "؛ فلكونه قد كرر العبادة معتقدًا وجوب ذلك، فكان له الأجر الآخر لذلك.
وليس المراد ههنا إلا الإجزاء وسقوط الوجوب، وقد أفاد ذلك قوله [ﷺ]: " أصبت السنة "، مع ما في إصابة السنة من الخير والبركة، والتعريض (٣)
_________
(١) أي: في الحكم.
(٢) وقد تقدم.
(٣) الإشارة.
210