الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
فمن العموم ما ثبت في " الصحيح ": " أنه [ﷺ] كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله ".
ومن الخصوص ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر في الغسل.
وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن.
(فصل: [الأغسال المسنونة])
(١ -[غسل الجمعة]:)
(ويُشرع)؛ أي: الغسل (لصلاة الجمعة) لحديث: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن عمر - ﵁ -.
وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع - ﵀ - نحو ثلاث مئة نفس.
ورواه من الصحابة - غير ابن عمر؛ ﵁ - نحو أربعة وعشرين صحابيًا.
وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.
قال النووي - ﵀ -: حُكي وجوبه عن طائفة من السلف - ﵏ -، حكوه عن بعض الصحابة - ﵃ -، وبه قال أهل الظاهر،
ومن الخصوص ما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر في الغسل.
وقد ثبت من قوله ما يفيد ذلك؛ ولا خلاف في استحباب التيامن.
(فصل: [الأغسال المسنونة])
(١ -[غسل الجمعة]:)
(ويُشرع)؛ أي: الغسل (لصلاة الجمعة) لحديث: " إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل "، وهو في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن عمر - ﵁ -.
وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع - ﵀ - نحو ثلاث مئة نفس.
ورواه من الصحابة - غير ابن عمر؛ ﵁ - نحو أربعة وعشرين صحابيًا.
وقد ذهب إلى وجوبه جماعة.
قال النووي - ﵀ -: حُكي وجوبه عن طائفة من السلف - ﵏ -، حكوه عن بعض الصحابة - ﵃ -، وبه قال أهل الظاهر،
192