الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
على الحقائق الشرعية إن وجدت، وهي ههنا موجودة؛ فإنه في - لسان الشارع وأهل عصره -؛ لغسل أعضاء الوضوء لا لغسل اليد فقط.
ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء (١) .
(٥ -[القيء]:)
(والقيء): وجهه ما روي عنه [ﷺ]: أنه قاء فتوضأ (٢)؛ أخرجه أحمد (رح)، و" أهل السنن " (رح) .
قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب.
وصححه ابن منده (رح) .
وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به، ويؤيده أحاديث، منها: حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -، عنه [ﷺ]: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي؛ فلينصرف فليتوضأ "؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش؛ وفيه مقال (٣) .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -، والمجموع ينتهض للاستدلال به.
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة (رح)، وأصحابه (رح) .
_________
(١) انظر " السلسلة الضعيفة " (١٦٨) .
(٢) استحبابًا، لا وجوبًا؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في " الاختيارات العلمية " (١٦) .
(٣) انظر " نصب الراية " (١ / ٣٨) .
ولم يصح من أحاديث الغسل قبل الطعام وبعده شيء (١) .
(٥ -[القيء]:)
(والقيء): وجهه ما روي عنه [ﷺ]: أنه قاء فتوضأ (٢)؛ أخرجه أحمد (رح)، و" أهل السنن " (رح) .
قال الترمذي: هو أصح شيء في الباب.
وصححه ابن منده (رح) .
وليس فيه ما يقدح في الاحتجاج به، ويؤيده أحاديث، منها: حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها -، عنه [ﷺ]: " من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي؛ فلينصرف فليتوضأ "؛ وفي إسناده إسماعيل بن عياش؛ وفيه مقال (٣) .
وفي الباب عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -، والمجموع ينتهض للاستدلال به.
وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة (رح)، وأصحابه (رح) .
_________
(١) انظر " السلسلة الضعيفة " (١٦٨) .
(٢) استحبابًا، لا وجوبًا؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كما في " الاختيارات العلمية " (١٦) .
(٣) انظر " نصب الراية " (١ / ٣٨) .
173