الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
ولفظ أبي داود: " هكذا كان رسول الله [ﷺ] يصلي على الجنازة كصلاتك؛ يكبر عليها أربعا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم.
وفي " الصحيحين " من حديث سمرة، قال: صليت وراء رسول الله [ﷺ] على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله [ﷺ] في الصلاة وسطها ".
والخلاف في المسألة معروف، وهذا هو الحق.
أقول: الثابت عنه [ﷺ]؛ أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل، ولم يثبت عنه غير ذلك.
وأما المرأة؛ فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها، وروي أنه كان يقوم مقابلا لعجيزتها، ولا منافاة بين الروايتين، فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط.
وإيثار ما ثبت عن رسول الله [ﷺ] عند أئمة الفن، الذين هم المرجع لغيرهم؛ واجب.
ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة - أو من غيرهم - على قول رسول الله [ﷺ] وفعله، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى.
([التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة]:)
(ويكبر أربعا أو خمسا): لورود الأدلة بذلك.
أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة: أبي
وفي " الصحيحين " من حديث سمرة، قال: صليت وراء رسول الله [ﷺ] على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله [ﷺ] في الصلاة وسطها ".
والخلاف في المسألة معروف، وهذا هو الحق.
أقول: الثابت عنه [ﷺ]؛ أنه كان يقف مقابلا لرأس الرجل، ولم يثبت عنه غير ذلك.
وأما المرأة؛ فروي أنه كان يقوم مقابلا لوسطها، وروي أنه كان يقوم مقابلا لعجيزتها، ولا منافاة بين الروايتين، فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط.
وإيثار ما ثبت عن رسول الله [ﷺ] عند أئمة الفن، الذين هم المرجع لغيرهم؛ واجب.
ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة - أو من غيرهم - على قول رسول الله [ﷺ] وفعله، وهذا مما لا ينبغي أن يخفى.
([التكبير أربعا أو خمسا على الجنازة]:)
(ويكبر أربعا أو خمسا): لورود الأدلة بذلك.
أما الأربع فثبتت ثبوتا متواترا من طريق جماعة من الصحابة: أبي
440