الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وفيهما وفي السواك إزالة المخاط والبَخر.
(والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيًا إلا بالنية لرفع موجبه) لما قدمناه في الوضوء.
([مندوبية الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين]:)
(ونُدب) لا أنه وجب؛ لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقدم.
(تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين): لما قد ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه كان [ﷺ] إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على سائر جسده، ثم يغسل رجليه، وهو من حديث عائشة - ﵂ -.
وورد في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ميمونة - ﵂ - بلفظ: أنه [ﷺ] أفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه، فغسل قدميه.
وثبت عنه [ﷺ]: أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل، كما أخرجه أحمد وأهل " السنن " - ﵏ -.
وقال الترمذي - ﵀ -: حسن صحيح.
(والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيًا إلا بالنية لرفع موجبه) لما قدمناه في الوضوء.
([مندوبية الوضوء قبل الغسل ما عدا غسل القدمين]:)
(ونُدب) لا أنه وجب؛ لأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن من غير تقدم.
(تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين): لما قد ثبت في " الصحيحين " وغيرهما: أنه كان [ﷺ] إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على سائر جسده، ثم يغسل رجليه، وهو من حديث عائشة - ﵂ -.
وورد في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ميمونة - ﵂ - بلفظ: أنه [ﷺ] أفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه، فغسل قدميه.
وثبت عنه [ﷺ]: أنه كان لا يتوضأ بعد الغسل، كما أخرجه أحمد وأهل " السنن " - ﵏ -.
وقال الترمذي - ﵀ -: حسن صحيح.
190