الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
(٣ - باب شروط الصلاة)
(ويجب على المصلي تطهير ثوبه):
(١ -[طهارة الثوب]:)
لنص القرآن: ﴿وثيابك فطهر﴾، ولقوله [ﷺ] لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: " نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئًا، فيغسله "، أخرجه أحمد وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.
ومثله عن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي [ﷺ] يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ بإسناد رجاله ثقات.
ومنها حديث خلعه [ﷺ] النعل (١)؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.
ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات.
(٢ -[طهارة البدن]:)
(وبدنه): لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره.
_________
(١) وهذا دليل على الوجوب، لا على الشرطية، ولو كان ذلك شرطًا؛ لكان نقضه مبطلًا للصلاة.
وانظر كلام المصنف - بعد -.
(ويجب على المصلي تطهير ثوبه):
(١ -[طهارة الثوب]:)
لنص القرآن: ﴿وثيابك فطهر﴾، ولقوله [ﷺ] لمن سأله: هل يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ فقال: " نعم؛ إلا أن يرى فيه شيئًا، فيغسله "، أخرجه أحمد وابن ماجه، ورجال إسناده ثقات.
ومثله عن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي [ﷺ] يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ بإسناد رجاله ثقات.
ومنها حديث خلعه [ﷺ] النعل (١)؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن خزيمة، وابن حبان، وله طرق عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.
ومنها الأدلة المتقدمة في تعيين النجاسات.
(٢ -[طهارة البدن]:)
(وبدنه): لأنه أولى من تطهير الثوب، ولما ورد من وجوب تطهيره.
_________
(١) وهذا دليل على الوجوب، لا على الشرطية، ولو كان ذلك شرطًا؛ لكان نقضه مبطلًا للصلاة.
وانظر كلام المصنف - بعد -.
251