اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
إسناده محمد بن عبيد الله العرزمي (١)؛ وهو متروك.
وأخرج البيهقي من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي -[ﷺ]- إلا في خمسة ... فذكرها (٢) .
وأخرج أيضا من طريق الحسن، فقال: لم يفرض الصدقة النبي [ﷺ] إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، والإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة.
وأخرج أيضا عن الشعبي، أنه قال: كتب رسول الله [ﷺ] إلى أهل اليمن: " إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب "؛ قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضروات زكاة (٣) . انتهى.
([ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالمسني فنصف العشر]:)
(وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر): وجهه حديث جابر، عن النبي
_________
(١) بتقديم الراء على الزاي؛ وفي الأصل: بتقديم الزاي على الراء! وهو خطأ. (ش)
(٢) • قلت: هو مع إرساله لا يصح؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق يخطئ -، عن خصيف - وهو سيئ الحفظ خلط بآخره، كما في " التقريب " -، وفي الطريق التي بعدها عن الحسن: عمرو بن عبيد؛ وهو متروك: على أن راويه عنه - وهو ابن عيينة - شك؛ فقال: أراه قال: " والذرة "، لكنه في رواية أخرى عنه قال: " السلت " ولم يذكر الذرة.
والسلت: ضرب من الشعير، كما في " النهاية ".
فذكر (الذرة) منكر لضعف أسانيدها، ومخالفتها لحديث أبي موسى الصريح في أنها أربع، وبالذرة تصير خمسا. (ن)
(٣) السانية - وجمعها السواني -: ما يسقى عليه الزرع والحيوان من بعير وغيره. (ش)
509
المجلد
العرض
89%
الصفحة
509
(تسللي: 496)