الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وفي لفظ لأبي داود " لا يُؤم الرجل في بيته ".
وأخرج أحمد وأبو داود: والترمذي، والنسائي عن مالك بن الحويرث، قال: سمعت رسول الله [ﷺ] يقول: " من زار قوما فلا يؤمهم، ليؤمهم رجل منهم ".
([الترتيب في الأحق بالإمامة]:)
(والأقرأ، ثم الأعلم، ثم الأسن): لما في حديث أبي مسعود بلفظ: " يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا "، وهو في " الصحيح ".
وإنما لم يذكر الهجرة في المتن؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح، كما في الحديث الصحيح.
([اختلال صلاة الإمام عليه فقط]:)
(وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه، لا على المؤتمين به): لحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله [ﷺ]: " يصلون بكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم "، أخرجه البخاري وغيره.
وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه.
([بيان موقف المؤتمين]:)
(وموقفهم)، أي: المؤتمين (خلفه)؛ أي: خلف الإمام (إلا الواحد فعن
وأخرج أحمد وأبو داود: والترمذي، والنسائي عن مالك بن الحويرث، قال: سمعت رسول الله [ﷺ] يقول: " من زار قوما فلا يؤمهم، ليؤمهم رجل منهم ".
([الترتيب في الأحق بالإمامة]:)
(والأقرأ، ثم الأعلم، ثم الأسن): لما في حديث أبي مسعود بلفظ: " يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا "، وهو في " الصحيح ".
وإنما لم يذكر الهجرة في المتن؛ لأنه لا هجرة بعد الفتح، كما في الحديث الصحيح.
([اختلال صلاة الإمام عليه فقط]:)
(وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه، لا على المؤتمين به): لحديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله [ﷺ]: " يصلون بكم؛ فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم "، أخرجه البخاري وغيره.
وأخرج ابن ماجه من حديث سهل بن سعد نحوه.
([بيان موقف المؤتمين]:)
(وموقفهم)، أي: المؤتمين (خلفه)؛ أي: خلف الإمام (إلا الواحد فعن
340