الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
بالمرأة، وقد عرفت مما سلف أن الذي يستلزم عدمه عدم الصلاة - أي: بطلانها - هو الشرط أو الركن، لا الواجب، فمن زعم أن من ظهر شيء من عورته في الصلاة، أو صلى بثياب متنجسة؛ كانت صلاته باطلة: فهو مطالب بالدليل، ولا ينفعه مجرد الأوامر بالستر أو التطهير؛ فإن غاية ما يستفاد منها الوجوب.
([أشياء ورد النهي عنها في الصلاة]:)
(١ -[اشتمال الصماء]:)
(ولا يشتمل الصماء): لحديث أبي هريرة: أن النبي [ﷺ] نهى أن يشتمل الصماء "، وهو في " الصحيحين ".
وفي لفظ فيهما: " ... وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى؛ إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه ".
وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد.
واشتمال الصماء: هو أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبًا، ولا يبقى ما يخرج منه يده.
(٢ -[السدل]:)
(ولا يسدل): لحديث النهي عن السدل في الصلاة؛ وهو عند أحمد وأبي داود، والترمذي، والحاكم في " المستدرك "، وفي الباب عن جماعة من الصحابة.
([أشياء ورد النهي عنها في الصلاة]:)
(١ -[اشتمال الصماء]:)
(ولا يشتمل الصماء): لحديث أبي هريرة: أن النبي [ﷺ] نهى أن يشتمل الصماء "، وهو في " الصحيحين ".
وفي لفظ فيهما: " ... وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى؛ إلا أن يخالف بطرفيه على عاتقه ".
وأخرج نحوه الجماعة من حديث أبي سعيد.
واشتمال الصماء: هو أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانبًا، ولا يبقى ما يخرج منه يده.
(٢ -[السدل]:)
(ولا يسدل): لحديث النهي عن السدل في الصلاة؛ وهو عند أحمد وأبي داود، والترمذي، والحاكم في " المستدرك "، وفي الباب عن جماعة من الصحابة.
255