الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال في " المسوى ": " اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته.
قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يممها.
وقال الشافعي: يجوز؛ لما مر ".
([غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر]:)
(ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر) (١): لقوله [ﷺ] للنسوة الغاسلات لابنته زينب: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا "؛ وهو في " الصحيحين " من حديث أم عطية.
وفي لفظ لهما أيضا: " اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن ".
وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل.
قال في " الحجة ": " إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة ". اه.
(وفي الآخرة كافور): لقوله [ﷺ]: " واجعلن في الآخرة كافورا "، كما
_________
(١) السدر: ورق النبق. (ش)
قال في " المسوى ": " اتفقوا على جواز غسل المرأة زوجها، واختلفوا في غسل الزوج امرأته.
قالت الحنفية: لا يجوز، فإن لم يكن إلا الزوج يممها.
وقال الشافعي: يجوز؛ لما مر ".
([غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر]:)
(ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو كثر بماء وسدر) (١): لقوله [ﷺ] للنسوة الغاسلات لابنته زينب: " اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا "؛ وهو في " الصحيحين " من حديث أم عطية.
وفي لفظ لهما أيضا: " اغسلنها وترا: ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن ".
وفيه دليل على تفويض عدد الغسلات إلى الغاسل.
قال في " الحجة ": " إنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات؛ لأن المريض مظنة الأوساخ والرياح المنتنة ". اه.
(وفي الآخرة كافور): لقوله [ﷺ]: " واجعلن في الآخرة كافورا "، كما
_________
(١) السدر: ورق النبق. (ش)
431