الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
ولا عنه إلا ابنه. انتهى.
ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، فقال: ليس له ولأخويه - عمران وعبيد الله - حديث مستقيم.
وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف.
وأصل الحديث في " سنن أبي داود "، " والترمذي "، وابن حبان في " صحيحه " من حديث أبي هريرة.
وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء، فمحل الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم: " فعليكموه " (١): إغراء لهم على الفعل بمعنى: الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه.
([الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر])
واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا؛ إذ يصدق قوله (٢) [ﷺ]: وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط، أو بعد الغائط فقط، أو بعدهما.
وكذلك قوله (٣) [ﷺ] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار؛ يصدق على كل ذاهب
_________
(١) انظر " صحيح سنن ابن ماجة " (٢٨٥)، و" المشكاة " (٣٦٩) .
(٢) صوابه: قول الصحابي؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [ﷺ] . (ش)
(٣) هذا كالذي قبله. (ش)
ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم، فقال: ليس له ولأخويه - عمران وعبيد الله - حديث مستقيم.
وعبد الله بن شبيب - أيضا - ضعيف.
وأصل الحديث في " سنن أبي داود "، " والترمذي "، وابن حبان في " صحيحه " من حديث أبي هريرة.
وليس في شيء هنا الجمع بين الأحجار والماء، فمحل الاستدلال على وجوب الاستنجاء بالماء - هو قوله لهم: " فعليكموه " (١): إغراء لهم على الفعل بمعنى: الزموه - لم يثبت حتى يثبت ما دل عليه.
([الأدلة على الاستنجاء بالأحجار للقبل أو الدبر])
واعلم أن الأدلة في هذه المسألة غير مقيدة بكون الأحجار المذكورة للفرج الأعلى أو الأسفل أو لهما جميعا؛ إذ يصدق قوله (٢) [ﷺ]: وأن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار؛ على من أراد أن يستنجي بعد البول فقط، أو بعد الغائط فقط، أو بعدهما.
وكذلك قوله (٣) [ﷺ] وكان يأمرنا بثلاثة أحجار؛ يصدق على كل ذاهب
_________
(١) انظر " صحيح سنن ابن ماجة " (٢٨٥)، و" المشكاة " (٣٦٩) .
(٢) صوابه: قول الصحابي؛ لأن هذا حكاية منه عن نهيه [ﷺ] . (ش)
(٣) هذا كالذي قبله. (ش)
141