الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
باطل، وإذا أُعتقت الأمَة ملكت أمر نفسها، وخُيِّرت في زوجها.
(باب العيوب وأنكحة الكفّار)
ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويُقرّ من أنكحة الكفار - إذا أسلموا - ما يُوافق الشّرع، وإذا أسلم أحد الزوجين؛ انفسخ النّكاح، وتجب العدّة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة؛ كانا على نكاحهما الأول؛ ولو طالت المدة؛ إذا اختارا ذلك.
(باب المهر والعِشْرة)
المهر واجب، وتُكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتمًا من حديد، أو تعليم قرآن، ومن تزوج امرأة ولم يُسمّ لها صداقًا؛ فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويُستحبّ تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العِشْرة، وعليها الطاعة، ومن كانت له زوجتان فصاعدًا؛ عَدَل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أقرع بينهن، وللمرأة أن تَهَب نوْبتها، أو تُصالح الزوج على إسقاطها، ويقيم عند الجديدة البِكْر سبعًا، والثيّب ثلاثًا، ولا يجوز العزل، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها.
فصل:
والولد للفراش، ولا عبرة لشَبَهه بغير صاحبه، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمَة في طهر مَلَكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد، وادّعوه جميعًا؛ فيُقْرَع بينهم، ومن استحقّه بالقُرعة؛ فعليه للآخرين ثُلُثَا الدِّيّة.
(باب العيوب وأنكحة الكفّار)
ويجوز فسخ النكاح بالعيب، ويُقرّ من أنكحة الكفار - إذا أسلموا - ما يُوافق الشّرع، وإذا أسلم أحد الزوجين؛ انفسخ النّكاح، وتجب العدّة، فإن أسلم ولم تتزوج المرأة؛ كانا على نكاحهما الأول؛ ولو طالت المدة؛ إذا اختارا ذلك.
(باب المهر والعِشْرة)
المهر واجب، وتُكره المغالاة فيه، ويصح ولو خاتمًا من حديد، أو تعليم قرآن، ومن تزوج امرأة ولم يُسمّ لها صداقًا؛ فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويُستحبّ تقديم شيء من المهر قبل الدخول، وعليه إحسان العِشْرة، وعليها الطاعة، ومن كانت له زوجتان فصاعدًا؛ عَدَل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه، وإذا سافر أقرع بينهن، وللمرأة أن تَهَب نوْبتها، أو تُصالح الزوج على إسقاطها، ويقيم عند الجديدة البِكْر سبعًا، والثيّب ثلاثًا، ولا يجوز العزل، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها.
فصل:
والولد للفراش، ولا عبرة لشَبَهه بغير صاحبه، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمَة في طهر مَلَكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد، وادّعوه جميعًا؛ فيُقْرَع بينهم، ومن استحقّه بالقُرعة؛ فعليه للآخرين ثُلُثَا الدِّيّة.
54