اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك.
وفيه: أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع.
وفيه: أن الواجب مقدر بصاع النبي -[ﷺ]-؛ وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، وقدرها بالقدح المصري: قدحان.
وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز، وهو ثمانية أرطال.
وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ".
([وقت إخراج صدقة الفطر]:)
(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد): لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله -[ﷺ]- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها
552
المجلد
العرض
97%
الصفحة
552
(تسللي: 539)