الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وقال أبو حنيفة: يجوز كل ذلك.
وفيه: أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع.
وفيه: أن الواجب مقدر بصاع النبي -[ﷺ]-؛ وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، وقدرها بالقدح المصري: قدحان.
وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز، وهو ثمانية أرطال.
وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ".
([وقت إخراج صدقة الفطر]:)
(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد): لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله -[ﷺ]- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها
وفيه: أنه لا يجوز أقل من صاع من أي جنس أخرج، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز من البر نصف صاع.
وفيه: أن الواجب مقدر بصاع النبي -[ﷺ]-؛ وهو خمسة أرطال وثلث بالرطل العراقي، وقدرها بالقدح المصري: قدحان.
وقال أبو حنيفة: بصاع الحجاز، وهو ثمانية أرطال.
وقال الشافعي: تجب فطرة المرأة على زوجها.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه ".
([وقت إخراج صدقة الفطر]:)
(والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد): لحديث ابن عمر في " الصحيحين " وغيرهما: " أن رسول الله -[ﷺ]- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ".
فيه دليل على وجوب الإخراج في ذلك الوقت.
وأخرج أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم - وصححه - عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: " فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها
552