اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
(٣ - فصل: تكفين الميت)
([تكفين الميت واجب ولو لم يملك غير الكفن]:)
(ويجب تكفينه): الأصل في التكفين التشبه بحال النائم المسجى بثوبه.
أكمله في الرجل: إزار وقميص وملحفة أو حلة، وفي المرأة: هذه مع زيادة ما؛ لأنها يناسبها زيادة الستر.
(بما يستره): لأمره -[ﷺ]- بإحسان الكفن؛ كما في حديث: " إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه "؛ وهو في " صحيح مسلم " وغيره من حديث أبي قتادة (١)، والكفن الذي لا يستر ليس بحسن (٢) .
(ولو لم يملك غيره)؛ أي: الكفن؛ لأمره -[ﷺ]- بتكفين مصعب بن عمير في النمرة (٣) التي لم يترك غيرها؛ كما في
_________
(١) • إنما هو عند مسلم (٣ / ٥٠) من حديث جابر.
وأما حديث أبي قتادة؛ فرواه الترمذي، وابن ماجة. (ن)
(٢) • بل هو الذي ورد الحديث بسببه كما في " المسند " (٣ / ٢٩٥) عن جابر: أن النبي [ﷺ] خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه قبض؛ فكفن في كفن غير طائل، وقبر ليلا، فزجر النبي [ﷺ] أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي [ﷺ]: " إذا كفن ... " الحديث، وهو صحيح على شرط مسلم. (ن)
(٣) النمرة - بفتح النون وكسر الميم -: شملة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف يلبسها الأعراب. قاله في " القاموس ". (ش)
434
المجلد
العرض
76%
الصفحة
434
(تسللي: 422)