اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الفرض المسح - وإن كان الغسل مما يلام أشد الملامة على تركه -؛ فذلك أمر يمكن أن يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. انتهى.
قلت: ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم إجزاء المسح والجمع بينه وبين الغسل؛ فلا فائدة للتوقف في ذلك.
(مع الكعبين)؛ أي: مع القدمين للآية - وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم -؛ فالكلام في ذلك كالكلام في المرفقين، ولكنه لم يثبت في غسلهما عنه [ﷺ] مثل ما ثبت في المرفقين، وإذا تقرر أنه لا يتم الواجب إلا بغسلهما: ففي ذلك كفاية مغنية عن الاستدلال بدليل آخر.
([شروط المسح على الخفين]:)
(١ -[أن يلبسهما على طهارة]:)
(وله المسح على الخفين)، ويشترط في المسح عليهما: أن يكون أدخل رجليه فيهما وهما طاهرتان.
قال الشافعي - ﵀ -: يشترط كمال الوضوء عند اللبس.
وقال أبو حنيفة - ﵀ -: عند الحدث.
ومسح أعلى الخف فرض، ومسح أسفله سنة عند الشافعي - ﵀ -.
وقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا يمسح إلا الأعلى.
وبالجملة: فوجهه ما ثبت تواترًا عن النبي [ﷺ] من فعله وقوله.
162
المجلد
العرض
27%
الصفحة
162
(تسللي: 152)