الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
لحديث أوس بن أوس الثقفي، قال: رأيت رسول الله [ﷺ] توضأ، فاستوكف ثلاثًا "؛ أي: غسل كفيه، أخرجه أحمد - ﵀ -، والنسائي - ﵀ -.
وثبت في " الصحيحين " من حديث عثمان - ﵁ -: " فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما ".
وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - ﵃ - يروونه عن النبي [ﷺ] .
(فصل: [نواقض الوضوء])
(١ -[خروج شيء من أحد السبيلين]:)
(وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح): فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة - ﵁ - الثابت في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله [ﷺ]: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، وقد فسره أبو هريرة - ﵁ - لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.
ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ.
ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك.
(٢ -[الجماع]:)
(وبما يوجب الغسل) في الجماع، ولا خلاف في انتقاضه به أيضا.
وثبت في " الصحيحين " من حديث عثمان - ﵁ -: " فأفرغ على كفيه ثلاث مرات يغسلهما ".
وثبت نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - ﵃ - يروونه عن النبي [ﷺ] .
(فصل: [نواقض الوضوء])
(١ -[خروج شيء من أحد السبيلين]:)
(وينتقض الوضوء بما خرج من الفرجين من عين أو ريح): فقد وردت الأدلة بذلك مثل حديث أبي هريرة - ﵁ - الثابت في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله [ﷺ]: " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ "، وقد فسره أبو هريرة - ﵁ - لما قال له رجل: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط.
ومعنى الحدث أعم مما فسره به، ولكنه نبه بالأخف على الأغلظ.
ولا خلاف في انتقاض الوضوء بذلك.
(٢ -[الجماع]:)
(وبما يوجب الغسل) في الجماع، ولا خلاف في انتقاضه به أيضا.
169