الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
فعند الشافعية: إذا شك في صلاته بنى على اليقين؛ وهو الأقل؛ سواء كان شك في ركعة أو ركن.
وعند الحنفية: إن كان ذلك أول مرة سها؛ يستقبل الصلاة، وإن كان يعرض له كثيرا؛ بنى على أكبر رأيه؛ لحديث ابن مسعود: " إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب ".
وقال أحمد: يطرح الشك؛ إما بأخذ الأقل وإما بالتحري، فإن اختار الأول؛ سجد قبل السلام، وإن اختار الثاني؛ سجد بعده ". انتهى.
([متابعة الإمام في سجود السهو]:)
(وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم): لأن ذلك من تمام الصلاة، ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي [ﷺ]، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق.
وعند الحنفية: إن كان ذلك أول مرة سها؛ يستقبل الصلاة، وإن كان يعرض له كثيرا؛ بنى على أكبر رأيه؛ لحديث ابن مسعود: " إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب ".
وقال أحمد: يطرح الشك؛ إما بأخذ الأقل وإما بالتحري، فإن اختار الأول؛ سجد قبل السلام، وإن اختار الثاني؛ سجد بعده ". انتهى.
([متابعة الإمام في سجود السهو]:)
(وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم): لأن ذلك من تمام الصلاة، ولأنه كان يسجد الصحابة إذا سجد النبي [ﷺ]، وقد ورد الأمر بمتابعة الإمام كما سبق.
355