الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
(١١ - باب صلاة العيدين)
([صلاة العيدين سنة]:)
قد اختلف أهل العلم: هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب؛ لأنه [ﷺ] مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أمره [ﷺ] للناس أن يغدوا إلى مصلاهم، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال، وهو حديث صحيح.
وثبت في " الصحيح " من حديث أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله [ﷺ] أن نُخرج في الفطر والأضحى العواتق (١) والحُيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.
فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب (٢)، والرجال أولى من النساء بذلك؛ لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد؛ كما ذكره أئمة التفسير في قوله - تعالى -: ﴿فصل لربك وانحر﴾؛ فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد.
_________
(١) يعني: الشواب من النساء. (ش)
(٢) هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، انظر " تقريب الوصول إلى علم الأصول " (ص ٨٧) .
([صلاة العيدين سنة]:)
قد اختلف أهل العلم: هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب؛ لأنه [ﷺ] مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أمره [ﷺ] للناس أن يغدوا إلى مصلاهم، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال، وهو حديث صحيح.
وثبت في " الصحيح " من حديث أم عطية، قالت: أمرنا رسول الله [ﷺ] أن نُخرج في الفطر والأضحى العواتق (١) والحُيّض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين.
فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب (٢)، والرجال أولى من النساء بذلك؛ لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه، بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد؛ كما ذكره أئمة التفسير في قوله - تعالى -: ﴿فصل لربك وانحر﴾؛ فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد.
_________
(١) يعني: الشواب من النساء. (ش)
(٢) هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى، انظر " تقريب الوصول إلى علم الأصول " (ص ٨٧) .
379