اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
(٩ - باب القضاء للفوائت)
([الاختلاف في قضاء الفوائت المتروكة]:)
(إن كان الترك عمدا - لا لعذر - فدين الله تعالى أحق أن يقضى): وقد اختلف أهل العلم في قضاء الفوائت المتروكة لا لعذر: فذهب الجمهور إلى وجوب القضاء.
وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا قضاء على العامد غير المعذور، بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة، وإليه ذهب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية.
ولم يأت الجمهور بدليل يدل على ذلك، ولم أجد أنا دليلا لهم من كتاب ولا سنة؛ إلا ما ورد في حديث الخثعمية؛ حيث قال لها النبي -[ﷺ]-: " فدين الله أحق أن يقضى "، وهو حديث صحيح، وفيه من العموم الذي يفيده المصدر المضاف ما يشمل هذا الباب؛ فهذا الدليل ليس بأيدي الموجبين سواه (١) .
وقد اختلف أهل الأصول: هل القضاء يكفي فيه دليل وجوب المقضي؟
_________
(١) وهو كاف تماما للدلالة على وجوب القضاء. (ش)
قلت: انظر لمناقشة هذا الدليل - وهو أقوى أدلة الموجبين -: كتاب " النصوص الشرعية الثابتة في قضاء الصلاة الفائتة " (ص ٢٠٩ - ٢١٠) للشيخ محمد نسيب الرفاعي - ﵀ -.
356
المجلد
العرض
62%
الصفحة
356
(تسللي: 345)