اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
(٤ - فصل صلاة الجنازة)
([الصلاة على الجنازة فرض كفاية]:)
(وتجب الصلاة على الميت): لأن اجتماع أمة من المؤمنين شافعين للميت؛ له تأثير بليغ في نزول الرحمة عليه.
والصلاة على الأموات ثابتة ثبوتا ضروريا من فعله [ﷺ] وفعل أصحابه، ولكنها من واجبات الكفاية؛ لأنهم قد كانوا يصلون على الأموات في حياته [ﷺ] ولا يؤذونه (١)؛ كما في حديث السوداء التي كانت تقم (٢) المسجد، فإنه لم يعلم النبي [ﷺ] إلا بعد دفنها، فقال لهم: " ألا آذنتموني؟ ! "؛ وهو في " الصحيح "، وامتنع من الصلاة على من عليه دين، وأمرهم بأن يصلوا عليه.
([يقف الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة]:)
(ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل، ووسط المرأة): لحديث أنس بن مالك: أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفعت أتي بجنازة امرأة، فصلى عليها، فقام وسطها، فسئل عن ذلك، وقيل له: هكذا كان رسول الله [ﷺ] يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم؛ أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي - وحسنه -، وابن ماجة.
_________
(١) أي: لا يعلمونه. (ش)
(٢) تقم؛ أي: تجمع القمامة؛ وهي الكناسة. (ش)
439
المجلد
العرض
77%
الصفحة
439
(تسللي: 427)