الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
(٦ - فصل: دفن الميت)
([مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا]:)
(ويجب دفن الميت)، أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه السباع، و(تمنعه من السباع)، ولا تخرجه السيول المعتادة.
ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا.
وقال النبي [ﷺ]: " احفروا وأعمقوا وأحسنوا "؛ أخرجه النسائي (١)، والترمذي - وصححه -.
([جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى]:)
(ولا بأس بالضرح، واللحد أولى): لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب.
ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد "، وقد أخرجه ابن ماجة (٢) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.
_________
(١) • في " سننه " (١ / ٢٨٣)، والترمذي (٣ / ٣٦ - بشرح " التحفة ")، والبيهقي - أيضا - (٤ / ٣٤) من حديث هشام بن عامر؛ وذكر فيه خلافا لا يضر - إن شاء الله تعالى -.
ثم الحديث وارد في شهداء أحد؛ وفيه: " ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ". (ن)
(٢) (١ / ٤٩٨)، وكذا البيهقي (٣ / ٤٠٧)، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. (ن)
([مواراة الميت ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا]:)
(ويجب دفن الميت)، أي: مواراة جيفته (في حفرة) قبر؛ بحيث لا تنبشه السباع، و(تمنعه من السباع)، ولا تخرجه السيول المعتادة.
ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتا ضروريا.
وقال النبي [ﷺ]: " احفروا وأعمقوا وأحسنوا "؛ أخرجه النسائي (١)، والترمذي - وصححه -.
([جواز الضرح واللحد، مع أن اللحد أولى]:)
(ولا بأس بالضرح، واللحد أولى): لأن اللحد أقرب من إكرام الميت، وإهالة التراب على وجهه - من غير ضرورة - سوء أدب.
ودليله حديث: أن أبا عبيدة بن الجراح كان يضرح، وأن أبا طلحة كان يلحد "، وقد أخرجه ابن ماجة (٢) من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.
_________
(١) • في " سننه " (١ / ٢٨٣)، والترمذي (٣ / ٣٦ - بشرح " التحفة ")، والبيهقي - أيضا - (٤ / ٣٤) من حديث هشام بن عامر؛ وذكر فيه خلافا لا يضر - إن شاء الله تعالى -.
ثم الحديث وارد في شهداء أحد؛ وفيه: " ادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر ". (ن)
(٢) (١ / ٤٩٨)، وكذا البيهقي (٣ / ٤٠٧)، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. (ن)
465