الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
ومن الأدلة على وجوبها: أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا.
([صلاة العيد ركعتين]:)
(هي ركعتان): يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ عند إرادة التخفيف: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك﴾، وعند الإتمام: ﴿ق﴾ و﴿اقتربت الساعة﴾ .
وعند الشافعي: تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين.
وعند أبي حنيفة: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة. كذا في " المسوى " وغيره.
([التكبير في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس قبل القراءة]:)
(في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك): لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي [ﷺ] كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه.
وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه.
قال العراقي: إسناده صالح.
ونقل الترمذي في " العلل " - المفردة - عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح.
([صلاة العيد ركعتين]:)
(هي ركعتان): يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ عند إرادة التخفيف: ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ و﴿هل أتاك﴾، وعند الإتمام: ﴿ق﴾ و﴿اقتربت الساعة﴾ .
وعند الشافعي: تشرع صلاة العيد جماعة للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين.
وعند أبي حنيفة: تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة. كذا في " المسوى " وغيره.
([التكبير في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس قبل القراءة]:)
(في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك): لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي [ﷺ] كبّر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة؛ سبعا في الأولى وخمسا في الثانية؛ أخرجه أحمد، وابن ماجه.
وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذه.
قال العراقي: إسناده صالح.
ونقل الترمذي في " العلل " - المفردة - عن البخاري أنه قال: إنه حديث صحيح.
380