الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وأخرجه البيهقي - ﵀ - أيضا بأسانيد جيدة.
وقد روى ابن أبي شيبة - ﵀ -، عن ابن عمر - ﵁ -، مرفوعًا وموقوفًا؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل -: وأي وضوء أعم من الغسل؟ ﴿(١)
وروي عن حذيفة - ﵁ -، أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه، حتى يتوضأ؟﴾ (٢)
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - ﵃ - ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث.
وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال - ﵀ -.
وتُعقِّب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما - ﵏ - إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء.
وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن؛ من غير تقديم.
([يستحب التيامن]:)
(ثم التيامن): لثبوته عنه [ﷺ] قولًا وفعلًا، عمومًا وخصوصًا:
_________
(١) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعًا، وهو ضعيف! انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " (٦١١٥) .
(٢) انظر " مصنف ابن أبي شيبة " (١ / ٦٨ و٦٩) .
وقد روى ابن أبي شيبة - ﵀ -، عن ابن عمر - ﵁ -، مرفوعًا وموقوفًا؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل -: وأي وضوء أعم من الغسل؟ ﴿(١)
وروي عن حذيفة - ﵁ -، أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه، حتى يتوضأ؟﴾ (٢)
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - ﵃ - ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث.
وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال - ﵀ -.
وتُعقِّب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما - ﵏ - إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء.
وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن؛ من غير تقديم.
([يستحب التيامن]:)
(ثم التيامن): لثبوته عنه [ﷺ] قولًا وفعلًا، عمومًا وخصوصًا:
_________
(١) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعًا، وهو ضعيف! انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " (٦١١٥) .
(٢) انظر " مصنف ابن أبي شيبة " (١ / ٦٨ و٦٩) .
191