اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وأخرجه البيهقي - ﵀ - أيضا بأسانيد جيدة.
وقد روى ابن أبي شيبة - ﵀ -، عن ابن عمر - ﵁ -، مرفوعًا وموقوفًا؛ أنه قال - لما سئل عن الوضوء بعد الغسل -: وأي وضوء أعم من الغسل؟ ﴿(١)
وروي عن حذيفة - ﵁ -، أنه قال: أما يكفي أحدكم أن يغتسل من قرنه إلى قدمه، حتى يتوضأ؟﴾ (٢)
وقد روي نحو ذلك عن جماعة من الصحابة - ﵃ - ومن بعدهم، حتى قال أبو بكر ابن العربي: إنه لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث.
وهكذا نقل الإجماع ابن بطّال - ﵀ -.
وتُعقِّب بأنه قد ذهب جماعة - منهم أبو ثور، وداود، وغيرهما - ﵏ - إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء.
وأما كون تقديم أعضاء الوضوء غير واجب: فلأنه يصدق الغسل ويوجد مسماه بالإفاضة على جميع البدن؛ من غير تقديم.
([يستحب التيامن]:)
(ثم التيامن): لثبوته عنه [ﷺ] قولًا وفعلًا، عمومًا وخصوصًا:
_________
(١) وقد روي - بهذا اللفظ - مرفوعًا، وهو ضعيف! انظر " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " (٦١١٥) .
(٢) انظر " مصنف ابن أبي شيبة " (١ / ٦٨ و٦٩) .
191
المجلد
العرض
32%
الصفحة
191
(تسللي: 181)