الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
مسمعا لمن خلفه.
في " العالمكيرية ": إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي أن يعود، ولا يصير ركوعين وسجودين.
قلت: عامة أهل العلم على أن هذا الفعل منهي عنه، وصلاته مجزئة، وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود.
([لا يؤم رجل قوما يكرهونه]:)
(ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون): لحديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -[ﷺ]- يقول: " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من يقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا، ورجل اعتبد محررة "، أخرجه أبو داود، وابن ماجه؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وفيه ضعف (١) .
وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول الله -[ﷺ]-: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون "، وقد حسنه الترمذي، وضعفه البيهقي (٢) .
قال النووي في " الخلاصة ": والأرجح قول الترمذي.
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.
_________
(١) انظر " اللآلئ المصنوعة " (٢ / ١١) للسيوطي، والتعليق على " المشكاة " (١١٢٣) .
(٢) والصواب ثبوته؛ فانظر التعليق على " المشكاة " (١١٢٢) .
في " العالمكيرية ": إذا رفع المقتدي رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام ينبغي أن يعود، ولا يصير ركوعين وسجودين.
قلت: عامة أهل العلم على أن هذا الفعل منهي عنه، وصلاته مجزئة، وأكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السجود.
([لا يؤم رجل قوما يكرهونه]:)
(ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون): لحديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله -[ﷺ]- يقول: " ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من يقدم قومًا وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارًا، ورجل اعتبد محررة "، أخرجه أبو داود، وابن ماجه؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وفيه ضعف (١) .
وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة، قال: قال رسول الله -[ﷺ]-: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون "، وقد حسنه الترمذي، وضعفه البيهقي (٢) .
قال النووي في " الخلاصة ": والأرجح قول الترمذي.
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة يقوي بعضها بعضا.
_________
(١) انظر " اللآلئ المصنوعة " (٢ / ١١) للسيوطي، والتعليق على " المشكاة " (١١٢٣) .
(٢) والصواب ثبوته؛ فانظر التعليق على " المشكاة " (١١٢٢) .
336