الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
ويرحمك الله، وياثكل أماه ﴿وما شأنكم تنظرون إلي؟﴾ والبطش اليسير مثل وضع صبية من العاتق ورفعها، وغمز الرجل، ومثل فتح الباب، والمشي اليسير؛ كالنزول من درج المنبر إلى مكان - ليتأتى منه السجود في أصل المنبر -، والتأخر من موضع الإمام إلى الصف، والتقدم إلى الباب المقابل ليفتح، والبكاء خوفا من الله - تعالى -، والإشارة المفهمة، وقتل الحية والعقرب، واللحظ يمينا وشمالا من غير لي العنق -: لا يفسد، وإن تعلق القذر بجسده أو ثوبه - إذا لم يكن بفعله، أو كان لا يعلمه - لا يفسد ". اه.
قلت: اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
في " العالمكيرية " (١): إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه؛ لم تفسد صلاته، وإن حمل شيئا يتكلف في حمله؛ فسدت.
وفي " المنهاج ": الكثرة بالعرف، فالخطوتان والضربتان قليل، والثلاث كثير، وتبطل بالوثبة الفاحشة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك - في الأصح -.
وفي " العالمكيرية ": لو فتح على غير إمامه تفسد؛ إلا إذا عنى به التلاوة دون التعليم، وإن فتح على إمامه؛ فالصحيح لا تفسد بحال.
وفي " المنهاج ": " لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم، ك ﴿يا يحيى خذ الكتاب﴾، قصد معه قراءة؛ لم تفسد، وإلا بطلت "؛ كذا في " المسوى ".
_________
(١) هي " الفتاوى الهندية " المعروفة في مذهب أبي حنيفة. (ش)
قلت: اتفقوا على أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة.
في " العالمكيرية " (١): إن حمل صبيا أو ثوبا على عاتقه؛ لم تفسد صلاته، وإن حمل شيئا يتكلف في حمله؛ فسدت.
وفي " المنهاج ": الكثرة بالعرف، فالخطوتان والضربتان قليل، والثلاث كثير، وتبطل بالوثبة الفاحشة، لا الحركات الخفيفة المتوالية، كتحريك أصابعه في سبحة، أو حك - في الأصح -.
وفي " العالمكيرية ": لو فتح على غير إمامه تفسد؛ إلا إذا عنى به التلاوة دون التعليم، وإن فتح على إمامه؛ فالصحيح لا تفسد بحال.
وفي " المنهاج ": " لو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم، ك ﴿يا يحيى خذ الكتاب﴾، قصد معه قراءة؛ لم تفسد، وإلا بطلت "؛ كذا في " المسوى ".
_________
(١) هي " الفتاوى الهندية " المعروفة في مذهب أبي حنيفة. (ش)
309