الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وقد أمكن الجمع؛ بحمل معنى القضاء على التمام؛ لأنه أحد معانيه (١)، ولكن يترك المؤتم مخالفة إمامه في الأركان، فلا يقعد في موضع ليس بموضع قعود للإمام، وإن كان موضع قعود له، ولا يدع القعود في موضع قعود للإمام، وإن لم يكن موضع قعود له؛ لأن الاقتداء والمتابعة لازمان في صلاة الجماعة، وتركهما يخرج الصلاة عن كونها صلاة جماعة، وقد ورد الأمر بالمتابعة في الأركان بيانا لقوله: " لا تختلفوا على إمامكم "، ولم يرد الأمر بذلك في الأذكار.
_________
(١) بل إن الأصل في معنى القضاء هو الإتمام: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ . (ش)
_________
(١) بل إن الأصل في معنى القضاء هو الإتمام: ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾ . (ش)
346