الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا ﴿فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا﴾ فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس - قبل أن يسلم - سجدتين ".
وفي الباب أحاديث: منها ما هو في " الصحيح "؛ كحديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله [ﷺ]: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا! فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ".
ومنها ما هو في غير " الصحيحين ".
وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم: فكحديث ذي اليدين الثابت في " الصحيحين "؛ فإن فيه أنه -[ﷺ]- سجد بعد ما سلم.
وحديث ابن مسعود وهو في " الصحيحين " وغيرهما مرفوعا بلفظ: " إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين ".
وحديث المغيرة بن شعبة: أنه صلى بقوم، فترك التشهد الأوسط، فلما فرغ من صلاته، سلم ثم سجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع بنا رسول الله -[ﷺ]-. رواه أحمد والترمذي - وصححه -.
وحديث ابن مسعود الثابت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي -[ﷺ]- صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال:
وفي الباب أحاديث: منها ما هو في " الصحيح "؛ كحديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله [ﷺ]: " إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا! فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ".
ومنها ما هو في غير " الصحيحين ".
وأما ما صح عنه مما يدل على أنه بعد التسليم: فكحديث ذي اليدين الثابت في " الصحيحين "؛ فإن فيه أنه -[ﷺ]- سجد بعد ما سلم.
وحديث ابن مسعود وهو في " الصحيحين " وغيرهما مرفوعا بلفظ: " إذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين ".
وحديث المغيرة بن شعبة: أنه صلى بقوم، فترك التشهد الأوسط، فلما فرغ من صلاته، سلم ثم سجد سجدتين وسلم، وقال: هكذا صنع بنا رسول الله -[ﷺ]-. رواه أحمد والترمذي - وصححه -.
وحديث ابن مسعود الثابت في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي -[ﷺ]- صلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال:
348