الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
كذا في " إعلام الموقعين ".
قال في " المسوى ": أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
وقالت الحنفية: لا يجوز، ومعنى الحديث عندهم: أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها، ويعمل الأخرى في أول وقتها، فيحصل الجمع صورة (١)، رووا ذلك عن علي، وسعد بن أبي وقاص.
وأما الجمع للحاج فمتفق عليه ". انتهى.
(بأذان وإقامتين): لثبوت ذلك في " الصحيحين " في جمع مزدلفة.
_________
(١) انظر الرد على ذلك في كتابي " أحكام الشتاء " (ص ٧٧) .
قال في " المسوى ": أكثر أهل العلم على جواز الجمع في السفر بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما.
وقالت الحنفية: لا يجوز، ومعنى الحديث عندهم: أن يؤخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها، ويعمل الأخرى في أول وقتها، فيحصل الجمع صورة (١)، رووا ذلك عن علي، وسعد بن أبي وقاص.
وأما الجمع للحاج فمتفق عليه ". انتهى.
(بأذان وإقامتين): لثبوت ذلك في " الصحيحين " في جمع مزدلفة.
_________
(١) انظر الرد على ذلك في كتابي " أحكام الشتاء " (ص ٧٧) .
409