الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
قبلي فغسلتك وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك؟ ﴿" أخرجه أحمد، وابن ماجة، والدارمي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وفي إسناده محمد بن إسحاق، ولم ينفرد به؛ فقد تابعه عليه صالح بن كيسان (١) .
وأصل الحديث في " البخاري " (٢) بلفظ: " ذاك لو كان وأنا حي؛ فأستغفر لك وأدعو لك ".
وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما غسل رسول الله [ﷺ] إلا نساؤه "؛ أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود (٣) .
وقد غسلت الصديق زوجته أسماء - كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا -؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه (٤) .
وغسل علي فاطمة؛ كما رواه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم، والبيهقي بإسناد حسن.
_________
(١) • عند أحمد والنسائي؛ كذا في " التلخيص " (٥ / ١٢٥) .
قلت: وهو عند أحمد (٦ / ١٤٤) بلفظ: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بريء فيه، فقلت: وارأساه﴾ فقال: " وددت أن ذلك كان وأنا حي؛ فهيأتك ودفنتك ... " الحديث، وسنده صحيح على شرطهما، لكن ليس فيه ذكر الغسل كما ترى؛ فليس يصح كونه متابعا لابن إسحاق؛ إلا إن كانت رواية النسائي صريحة في ذلك، ولم أقف عليها في " سننه الصغرى "، فالظاهر أنها في " الكبرى " له. (ن)
قلت: هو في " السنن الكبرى " (٧٠٧٩ - ٧٠٨١) .
(٢) • في " المرضى ". (ن)
(٣) صحيح؛ انظر " أحكام الجنائز " (ص ٤٩) .
(٤) رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (٤ / ٣٩٧)، وضعفه؛ لكن: ذكر أن له شواهد. والله أعلم.
وأصل الحديث في " البخاري " (٢) بلفظ: " ذاك لو كان وأنا حي؛ فأستغفر لك وأدعو لك ".
وقالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت؛ ما غسل رسول الله [ﷺ] إلا نساؤه "؛ أخرجه أحمد وابن ماجة وأبو داود (٣) .
وقد غسلت الصديق زوجته أسماء - كما تقدم في الغسل لمن غسل ميتا -؛ وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه (٤) .
وغسل علي فاطمة؛ كما رواه الشافعي، والدارقطني، وأبو نعيم، والبيهقي بإسناد حسن.
_________
(١) • عند أحمد والنسائي؛ كذا في " التلخيص " (٥ / ١٢٥) .
قلت: وهو عند أحمد (٦ / ١٤٤) بلفظ: دخل علي رسول الله في اليوم الذي بريء فيه، فقلت: وارأساه﴾ فقال: " وددت أن ذلك كان وأنا حي؛ فهيأتك ودفنتك ... " الحديث، وسنده صحيح على شرطهما، لكن ليس فيه ذكر الغسل كما ترى؛ فليس يصح كونه متابعا لابن إسحاق؛ إلا إن كانت رواية النسائي صريحة في ذلك، ولم أقف عليها في " سننه الصغرى "، فالظاهر أنها في " الكبرى " له. (ن)
قلت: هو في " السنن الكبرى " (٧٠٧٩ - ٧٠٨١) .
(٢) • في " المرضى ". (ن)
(٣) صحيح؛ انظر " أحكام الجنائز " (ص ٤٩) .
(٤) رواه البيهقي في " السنن الكبرى " (٤ / ٣٩٧)، وضعفه؛ لكن: ذكر أن له شواهد. والله أعلم.
430