اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الآن، ولا وجه لعدم العمل بالخمس بعد خروجها من مخرج صحيح مع كونها زيادة غير منافية؛ إلا أن يصح ما رواه ابن عبد البر في " الاستذكار " من طريق أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه: كان النبي -[ﷺ]- يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وسبعا وثمانيا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج فكبر أربعا، ثم ثبت النبي -[ﷺ]- على أربع، حتى توفاه الله - تعالى - (١) .
على أن استمراره على الأربع لا ينسخ ما وقع منه [ﷺ] من الخمس؛ ما لم يقل قولا يفيد ذلك.
وقد أخرج الطبراني في " الأوسط " (٢) عن جابر مرفوعا: " صلوا على موتاكم بالليل والنهار، والصغير والكبير، والدنيء والأمير؛ أربعا "؛ وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتي؛ تفرد به عن ابن لهيعة، وما أحق هذا بأن لا يصح ولا يثبت!
وقد روى البخاري عن علي: أنه كبر على سهل بن حنيف ستا، وقال: إنه شهد بدرا.
وروى سعيد بن منصور عن الحكم بن عتيبة، أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا.
_________
(١) وطرقه - كلها - ضعيفة؛ انظر " أحكام الجنائز " (ص ١٤٥)، و" الاستذكار " (٨ / ٢٣٩) .
(٢) (برقم: ١٢٩٥ - " مجمع البحرين ") وضعفه الهيثمي في " المجمع " (٣ / ٣٥) .
وأوله في " سنن ابن ماجة " (١٥٢٢) بنفس الإسناد.
442
المجلد
العرض
77%
الصفحة
442
(تسللي: 430)