الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الشرعية، وهو البلوغ.
وأما الثاني: فلأنه غير مالك للمال؛ والزكاة لا تجب على غير مالك.
وأما الثالث: فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني، لا تجب على دابة ولا جماد؛ والله أعلم.
وأما الثاني: فلأنه غير مالك للمال؛ والزكاة لا تجب على غير مالك.
وأما الثالث: فلأن التكاليف الشرعية مختصة بهذا النوع الإنساني، لا تجب على دابة ولا جماد؛ والله أعلم.
490