الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
[ﷺ]، قال: " فيما سقت الأنهار والغيم عشر، وفيما سقي (١) بالسانية نصف العشر "؛ رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، وأبو داود، قال (٢): " الأنهار والعيون ".
وأخرج البخاري، وأحمد، وأهل " السنن " من حديث ابن عمر، أن النبي -[ﷺ]- قال: " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثريا - العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر "؛ فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها.
والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة -: هو الذي يشرب بعروقه، وقيل: الذي في سواقي العيون ونحوها.
والحق وجوب الزكاة من العين، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوع، لحديث: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر "؛ أخرجه أبو داود، والحاكم - وصححه على شرط الشيخين (٣) -
_________
(١) وقد صح مرفوعا؛ فانظر " الإرواء " (٨٠١) .
(٢) لعله: " وقال ". (ش) .
(٣) رواه الحاكم في " المستدرك " (جزء ١: ص ٣٨٨)، وقال: " صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه ".
قال الذهبي: " لم يلقه ".
وقال ابن حجر في " التلخيص ": " لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة ". (ش)
وأخرج البخاري، وأحمد، وأهل " السنن " من حديث ابن عمر، أن النبي -[ﷺ]- قال: " فيما سقت السماء والعيون - أو كان عثريا - العشر، وفيما يسقى بالنضح نصف العشر "؛ فإن الذي هو أقل تعانيا وأكثر ريعا أحق بزيادة الضريبة، والذي هو أكثر تعانيا وأقل ريعا أحق بتخفيفها.
والعثري - بفتح العين المهملة والمثلثة وكسر الراء المهملة -: هو الذي يشرب بعروقه، وقيل: الذي في سواقي العيون ونحوها.
والحق وجوب الزكاة من العين، ولا يسوغ إخراج القيمة إلا لعذر مسوع، لحديث: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر "؛ أخرجه أبو داود، والحاكم - وصححه على شرط الشيخين (٣) -
_________
(١) وقد صح مرفوعا؛ فانظر " الإرواء " (٨٠١) .
(٢) لعله: " وقال ". (ش) .
(٣) رواه الحاكم في " المستدرك " (جزء ١: ص ٣٨٨)، وقال: " صحيح على شرط الشيخين، إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه ".
قال الذهبي: " لم يلقه ".
وقال ابن حجر في " التلخيص ": " لم يصح؛ لأنه ولد بعد موته، أو في سنة موته، أو بعد موته بسنة ". (ش)
510