الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
وهذه الروايات متعاضدة صالحة لتخصيص لفظ الطعام على فرض شموله للبر، كما قال بذلك بعض أهل العلم.
قال في " المسوى ": في الحديث: " صدقة الفطر فريضة "؛ وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: واجبة.
وفيه: أنه لا يشترط لها النصاب؛ بل هي فريضة على الغني والفقير، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا، وإن لم يكن ناميا.
وفيه: أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم، وعليه أكثر أهل العلم.
وفيه: أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة، أو للخدمة، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عن رقيق التجارة.
وفيه: أنها لا تجب عن العبد الكافر، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تجب عنه.
وفيه: أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة؛ وعليه الشافعي.
قال في " المسوى ": في الحديث: " صدقة الفطر فريضة "؛ وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: واجبة.
وفيه: أنه لا يشترط لها النصاب؛ بل هي فريضة على الغني والفقير، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا، وإن لم يكن ناميا.
وفيه: أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم، وعليه أكثر أهل العلم.
وفيه: أنها تجب عن الرقيق - مطلقا - سواء كانوا للتجارة، أو للخدمة، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا تجب عن رقيق التجارة.
وفيه: أنها لا تجب عن العبد الكافر، وعليه الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تجب عنه.
وفيه: أنه لا يجوز إخراج الدقيق والسويق ولا الخبز ولا القيمة؛ وعليه الشافعي.
551