المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطلاق
"حيض" أي مدة حيض أو وقت حيض بدليل قوله "وفيه"، لأن الحيض مصدر أو اسم لذلك الدم، وعلى التقديرين لا يحتمل أن يكون ظرفًا ثم الجملة، وهي قوله " وفيه طلقة ورجعة صفة للنكرة وهي حيض، والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ} [الشعراء: (208) / (26)] إلا أنها توسطت لتأكيد الصفة بالموصوف، وهذا كقوله تعالى {وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ} [الحجر: (4) / (15)] وقوله عليه السلام من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صُبَّ في أذنيه الآنك يوم القيامة، كذا في الكشاف وغيره.
ويروى في طهرها والضمير يرجع إلى الحيضة، ويروى في طهره فيرجع إلى الحيض المذكور وجازت الإضافة لوجود الاتصال، والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى وصلة بينهما (تقول: لأحد حاملي الخشبة خذ طرفك، وقال الشاعر:) إذا كوكب الخرقا لاح بسحرة وهو جملة من المبتدأ والخبر وقعت خبرا للمبتدأ الأول تقديره التطليق في طهره
"غير بدعة" أي لا يكون مكروها، وهذا إذا لم يجامعها في هذا الطهر. قوله "أو في شهر" هو معطوف على "طهر" أي ومثل الحكم المذكور وهو أنه "غير بدعة حكم الطلقتين في طهر بينهما الرجعة أو طلقتين في شهر واحد بينهما الرجعة، وهذا في حق الآيسة والصغيرة.
وَمَنْ يُطَلِّقْهَا ثَلاَثَ السُّنَّة فِي حَالِ مَسَّ شَهْوَةٍ فَهُنَّهْ يَقَعْنَ فِي الْحَالِ عَلَى الْوِلاَءِ وَأَوْقَعَا ذَلِكَ فِي الأَقْرَاءِ قوله ومن يطلقها إلى آخره.
إذا أخذ بيد امرأته للشهوة، ثم قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة يقع عليها الثلاث في الحال عنده على الترتيب إذا كان في طهر لم يجامعها فيه، لأنه يقع الأول فيصير مراجعا لها بالمس عن شهوة، ثم يقع الثاني كذلك، ثم يقع الثالث، وعندهما يقع واحدة في الحال، والثاني في طهر آخر، والثالث في طهر آخر.
ويروى في طهرها والضمير يرجع إلى الحيضة، ويروى في طهره فيرجع إلى الحيض المذكور وجازت الإضافة لوجود الاتصال، والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى وصلة بينهما (تقول: لأحد حاملي الخشبة خذ طرفك، وقال الشاعر:) إذا كوكب الخرقا لاح بسحرة وهو جملة من المبتدأ والخبر وقعت خبرا للمبتدأ الأول تقديره التطليق في طهره
"غير بدعة" أي لا يكون مكروها، وهذا إذا لم يجامعها في هذا الطهر. قوله "أو في شهر" هو معطوف على "طهر" أي ومثل الحكم المذكور وهو أنه "غير بدعة حكم الطلقتين في طهر بينهما الرجعة أو طلقتين في شهر واحد بينهما الرجعة، وهذا في حق الآيسة والصغيرة.
وَمَنْ يُطَلِّقْهَا ثَلاَثَ السُّنَّة فِي حَالِ مَسَّ شَهْوَةٍ فَهُنَّهْ يَقَعْنَ فِي الْحَالِ عَلَى الْوِلاَءِ وَأَوْقَعَا ذَلِكَ فِي الأَقْرَاءِ قوله ومن يطلقها إلى آخره.
إذا أخذ بيد امرأته للشهوة، ثم قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة يقع عليها الثلاث في الحال عنده على الترتيب إذا كان في طهر لم يجامعها فيه، لأنه يقع الأول فيصير مراجعا لها بالمس عن شهوة، ثم يقع الثاني كذلك، ثم يقع الثالث، وعندهما يقع واحدة في الحال، والثاني في طهر آخر، والثالث في طهر آخر.