المصفى شرح منظومة الخلافيات - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكفالة
كَذَا الْوَكِيلُ بِالْخِصَامِ يُعْزَلُ يَشْهَدُ قَالَ آخِرًا لاَ تُقْبَلُ وَصَاحِبَاهُ يَقْبَلاَنِ مَا شَهِدْ إِنْ لَمْ يَكُنْ خَاصَمَ فَاحْفَظْ وَاجْتَهِدْ. الوكيل بالخصومة متى عزل قبل أن يخاصم لا تقبل شهادته عنده خلافًا لهما، وإن خاصم لا تقبل اتفاقا، والخصام بمعنى المخاصمة، وهي من خصم الجراب أي جانبه، وقيل: إن المتخاصمين يكون أحدهما في خصم أي جانب والآخر في خصم وكذا المشاقة والمعادات، لأن هذا في شق وعدوة، وذا في شق وعدوة، كذا في الكشاف. ما شهد" أي شهادته، و"ما" مصدرية. والأصل أن شهادة المتهم مردودة"، وفيها النزاع
كتاب الكفالة
وَجَائِزٌ كَفَالَةٌ بِالأَنْفُسِ بِلا خِطَابِ قَابِلِ فِي الْمَجْلِسِ لو كفل بنفس رجل لرجل والطالب أي المكفول له غير حاضر فهو باطل عندهما إلا أن يقبل عنه قابل فيتوقف على إجازته. وقال أبو يوسف رحمه الله: هو جائز، كذا في المبسوط، والحصر والتقييد بالأنفس" للنظم فالحكم في المال هكذا نص عليه في المبسوط وغيره، لكن ذكر أحد القسمين ليستدل به على القسم الآخر بالطريق الأولى لكون الكفالة بالمال متفقا عليها.
والمراد من القابل الطالب. والأصل أن الكفالة تشبه النذر من حيث أنه تصرف التزام ويشبه التمليك"، لأن فيه تمليك المطالبة منه فقال: إنه التزام فيتم بالملتزم كالإقرار، وقالا: إنه تمليك فيقوم بهما جميعا كالبيع.
كتاب الكفالة
وَجَائِزٌ كَفَالَةٌ بِالأَنْفُسِ بِلا خِطَابِ قَابِلِ فِي الْمَجْلِسِ لو كفل بنفس رجل لرجل والطالب أي المكفول له غير حاضر فهو باطل عندهما إلا أن يقبل عنه قابل فيتوقف على إجازته. وقال أبو يوسف رحمه الله: هو جائز، كذا في المبسوط، والحصر والتقييد بالأنفس" للنظم فالحكم في المال هكذا نص عليه في المبسوط وغيره، لكن ذكر أحد القسمين ليستدل به على القسم الآخر بالطريق الأولى لكون الكفالة بالمال متفقا عليها.
والمراد من القابل الطالب. والأصل أن الكفالة تشبه النذر من حيث أنه تصرف التزام ويشبه التمليك"، لأن فيه تمليك المطالبة منه فقال: إنه التزام فيتم بالملتزم كالإقرار، وقالا: إنه تمليك فيقوم بهما جميعا كالبيع.